المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة عايدا الصايغ سعد المولودة سنة 1936 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد برمانا المهني" كائنة على العقار رقم 1223 من منطقة برمانا العقارية (قضاء المتن). كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 11870 11/02/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح
مدارس مهني خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المراسيم رقم 3671 تاريخ
13/12/1980 ورقم 985 تاريخ 05/03/1991
ورقم 14073 تاريخ 25/09/1997 ورقم 13621
تاريخ 23/11/1998 ورقم 4752 تاريخ
26/01/2001 (المتعلقة بالترخيص بانشاء
معهد فني خاص باسم "معهد برمانا المهني"
في برمانا (قضاء المتن),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة
عايدا الصايغ سعد والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم
3039/6 تاريخ 28/05/2003 والمتضمن طلب
الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد
المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة عايدا الصايغ سعد المولودة سنة 1936 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد برمانا المهني" كائنة على العقار رقم 1223 من منطقة برمانا العقارية (قضاء المتن). كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: (انظر جدول)
كما يسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أخصائي مصلح ومركب أجهزة خليوية ـ أخصائي مصلح ومركب أجهزة الكمبيوتر ـ أخصائي مصلح راديو وتلفزيون ـ التزيين النسائي الماكياج ـ أخصائي تقنية المحاسبة الممكننة.
مادة 3: عدل اسم المعهد بحيث يصبح "معهد برمانا التقني" بدلا من اسم "معهد برمانا المهني".
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم الإمضاء: سمير الجسر