ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح
مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيمم حقول مراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المراسيم رقم 3817 تاريخ
09/04/1987 ورقم 8804 تاريخ 17/07/1996
ورقم 10596 تاريخ 12/07/1997 ورقم 12651
تاريخ 21/07/1998 (الترخيص بانشاء معهد
فني خاص في صور باسم "اكاديمية الجنوب
التقنية"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد اسعد
الخوري والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 5030/6 تاريخ
04/10/2003 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد أسعد تابت الخوري المولود سنة 1953 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم "أكاديمية الجنوب التقنية" الكائن على العقار رقم 1343 من منطقة صور العقارية (قضاء صور). كما هو مبين في المادة الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص -------------------- المستوى -------- الشهادة التربية الحضانية والابتدائية --- الاطر الوسطى --- الامتياز الفني كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: مضيفة معارض ومؤسسات تجارية ـ مضيفة في مكاتب السياحة والسفر.
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية: الاختصاص ----------- المستوى ---- الشهادة التجميل الداخلي -- التنفيذ ------- البكالوريا الفنية كما وألغيت الاختصاصات التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: ميكانيكي وكهربائي سيارات ـ الكتروني سيارات ـ الضرب على الآلة الكاتبة ـ أمينة سر مختزلة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 شباط 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر