ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي
قاسم ترحيني المسجل بالرقم 3361/12 تاريخ
25/08/2003 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح
مدرسة خاصة في زبدين (قضاء النبطية) باسم
"مدرسة الاكاديمية المتخصصة".
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد علي قاسم ترحيني المولود عام 1973 في بيروت فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة, على العقار رقم 260 من منطقة زبدين العقارية (قضاء النبطية) ملك السيدين علي ترحيني وإبراهيم علوية باسم "مدرسة أكاديمية المتخصصة". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 شباط 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر