All legislation

مرسوم Decree No. 11874 14/02/2004

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في البيرة (قضاء عكار)

Type
مرسوم · Decree
Number
11874
Date
14/02/2004
Official Gazette
Issue 10, 19/02/2004, p. 783-784
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11874 تاريخ 14/02/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ

15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السادة: جميل

دعاس الاسعد وفواز حسن الهواري وعباس احمد

كنجو وطالب مصطفى مصطفى المسجل برقم 2397/12

تاريخ 23/05/2002 والمتضمن طلب الاجازة لهم

بفتح مدرسة خاصة في البيرة (قضاء عكار) باسم

مدرسة "درة الشرقين".

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسادة: جميل دعاس الأسعد المولود عام 1958 في المقيلبة ـ عكار ـ وفواز حسن الهواري المولود عام 1971 في عيدمون ـ عكار ـ وعباس أحمد كنجو المولود عام 1972 في السنديانة ـ عكار ـ وطالب مصطفى مصطفى المولود عام 1970 في الدبابية ـ عكار ـ فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة, على عقار غير ممسوح ملك السيد أحمد شحادة دياب في البيرة (قضاء عكار) باسم "مدرسة درة الشرقين". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل أصحابها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر