All legislation

مرسوم Decree No. 11875 14/02/2004

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في رأس بيروت (محافظة بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
11875
Date
14/02/2004
Official Gazette
Issue 10, 19/02/2004, p. 784-785
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11875 تاريخ 14/02/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

ميشال جاد طويل المسجل بالرقم 4154/12

تاريخ 17/11/2000 والمتضمن طلب الاجازة له

بفتح مدرسة خاصة في راس بيروت (قضاء بيروت)

باسم معهد الحمرا للغات.

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد ميشال جاد طويل المولود عام 1938 في حيفا فتح مدرسة خاصة مختلطة لتعليم اللغات على العقار رقم 380 ـ راس بيروت العقارية باسم معهد الحمرا للغات في راس بيروت (محافظة بيروت). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر