المادة 1
مادة 1: رخص للسيد أسعد ثابت الخوري المولود سنة 1953 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "أكاديمية أسعد الخوري لعلوم مختبرات الأسنان" الكائن على العقار رقم 1343 من منطقة صور العقارية (قضاء صور) وتعديل تسميته.
مرسوم Decree No. 11876 14/02/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1996 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح
مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المراسيم رقم 4882 تاريخ
31/03/1994 ورقم 10594 تاريخ 12/07/1997
ورقم 4102 تاريخ 16/10/2001 (المتعلقة
بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في صور
باسم "اكاديمية اسعد الخوري لعلوم مختبرات
الاسنان"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد اسعد
الخوري والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 5031/6 تاريخ
04/10/2003 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
اختصاصات في المعهد المذكور وتعديل تسميته
كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة
من هذا المشروع,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد أسعد ثابت الخوري المولود سنة 1953 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "أكاديمية أسعد الخوري لعلوم مختبرات الأسنان" الكائن على العقار رقم 1343 من منطقة صور العقارية (قضاء صور) وتعديل تسميته.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص -------------------- المستوى -------- الشهادة العلوم المخبرية الطبية----- الاطر الوسطى --- الامتياز الفني العناية التمريضية ---------- الاطر الوسطى --- الامتياز الفني
مادة 3: عدل اسم المعهد بحيث يصبح "أكاديمية أسعد الخوري للعلوم الطبية" بدلا من "أكاديمية أسعد الخوري لعلوم مختبرات الأسنان".
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر