All legislation

مرسوم Decree No. 11876 14/02/2004

الترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في صور باسم "اكاديمية اسعد الخوري لعلوم مختبرات الاسنان" وتعديل تسميته

Type
مرسوم · Decree
Number
11876
Date
14/02/2004
Official Gazette
Issue 10, 19/02/2004, p. 785-786
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11876 تاريخ 14/02/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1996 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح

مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على المراسيم رقم 4882 تاريخ

31/03/1994 ورقم 10594 تاريخ 12/07/1997

ورقم 4102 تاريخ 16/10/2001 (المتعلقة

بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في صور

باسم "اكاديمية اسعد الخوري لعلوم مختبرات

الاسنان"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد اسعد

الخوري والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 5031/6 تاريخ

04/10/2003 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء

اختصاصات في المعهد المذكور وتعديل تسميته

كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة

من هذا المشروع,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد أسعد ثابت الخوري المولود سنة 1953 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "أكاديمية أسعد الخوري لعلوم مختبرات الأسنان" الكائن على العقار رقم 1343 من منطقة صور العقارية (قضاء صور) وتعديل تسميته.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص -------------------- المستوى -------- الشهادة العلوم المخبرية الطبية----- الاطر الوسطى --- الامتياز الفني العناية التمريضية ---------- الاطر الوسطى --- الامتياز الفني

المادة 3

مادة 3: عدل اسم المعهد بحيث يصبح "أكاديمية أسعد الخوري للعلوم الطبية" بدلا من "أكاديمية أسعد الخوري لعلوم مختبرات الأسنان".

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر