المادة 1
مادة 1: رخص للسيدين أيوب يوسف الحتي المولود سنة 1938 وفيولات إلياس بشاره المولودة سنة 1933 بإنشاء معهد فني خاص باسم "معهد بيبلوس للعلوم والمهن" كائن على العقارين رقم 783 و784 من منطقة عين زحلتا العقارية (قضاء الشوف).
مرسوم Decree No. 11877 14/02/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1996 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح
مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم
المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين ايوب
وفيولات بشاره والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8514/6
تاريخ 13/12/2002 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
معهد فني خاص في عين زحلتا (قضاء الشوف)
باسم "معهد بيبلوس للعلوم والمهن",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدين أيوب يوسف الحتي المولود سنة 1938 وفيولات إلياس بشاره المولودة سنة 1933 بإنشاء معهد فني خاص باسم "معهد بيبلوس للعلوم والمهن" كائن على العقارين رقم 783 و784 من منطقة عين زحلتا العقارية (قضاء الشوف).
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: (انظر الجدول)
كما يسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام ـ أمينة سر تنفيذية ـ التزيين النسائي ـ تصفيف شعر رجالي ـ أخصائي خدمة سياحية ـ أخصائي زراعات موسمية ـ أخصائي متعهد أشغال البناء ـ كهرباء عام ـ أخصائي صيانة الأجهزة الإلكترونية ـ أخصائي مركب ومصلح أجهزة الكمبيوتر ـ أخصائي ميكانيكي وكهربائي سيارات, الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الإنكليزية ـ إسعافات أولية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر