ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 5464 تاريخ
07/09/1966 القاضي باعطاء مطرانية قبرص
المارونية اجازة بفتح مدرسة خاصة ابتدائية
خارجية للبنات في الربوة-قرنة شهوان (قضاء
المتن) باسم مدرسة راهبات يسوع ومريم على
العقار رقم 1735 والمنقولة بموجب القرار
رقم 661 تاريخ 22/06/1970 الى العقار 1380
ملك المطرانية,
بناء على المرسوم رقم 1923 والمتضمن الغاء
الاجازة المعطاة لمطرانية قبرص المارونية
بموجب المرسوم رقم 5464 تاريخ 07/09/1966
واعطاء جمعية يسوع ومريم اجازة بفتح مدرسة
خاصة ثانوية كاملة المراحل خارجية, مختلطة,
شتائية, صيفية, نهارية في قرنة شهوان على
العقار رقم 1380 بملكها باسم مدرسة دير
يسوع ومريم وتحديد عدد تلامذتها بألف
/1000/ تلميذا وتلميذة كحد أقصى,
بناء على القرار رقم 126/م2/2002 القاضي
بتحديد عدد التلامذة بالف وثمانماية
واربعين /1840/ تلميذا وتلميذة,
بناء على المرسوم رقم 8939 تاريخ
19/10/2002 المتضمن الغاء الاجازة
المعطاة لجمعية يسوع ومريم بفتح مدرسة خاصة
في قرنة شهوان (قضاء المتن) باسم مدرسة
دير يسوع ومريم والاجازة لمطرانية انطلياس
المارونية بفتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة
والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي,
خارجية مختلطة شتائية نهارية في قرنة
شهوان (قضاء المتن) على العقار رقم 1380
باسم مدرسة دير يسوع,
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
28/03/2003 تحت الرقم 1376/12 والمتضمن
طلب تصحيح الخطأ المادي الوارد في تسمية
المدرسة بحيث, تصبح مدرسة يسوع ومريم
بدلا من "مدرسة دير يسوع",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي: