All legislation

مرسوم Decree No. 11848 11/02/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاعلام لعام 2004 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11848
Date
11/02/2004
Official Gazette
Issue 10, 19/02/2004, p. 788-789
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11848 تاريخ 11/02/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 26 و60 منه,

بناء على اقتراح وزيري الاعلام والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

30/01/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /211120000/ل.ل. (فقط مائتان واحد عشر مليونا ومائة وعشرون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع عشر ـ وزارة الإعلام. الفصل الأول ـ الإعلام. الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (مساهمة لشركة تلفزيون لبنان لدفع الرواتب والمصاريف الضرورية عن شهر كانون الثاني 2004). /211120000/ل.ل. (فقط مائتان واحد عشر مليونا ومائة وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإعلام الإمضاء: ميشال سماحة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة