المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة عين الغويبة ـ قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عين الغويبة".
قرار Decision No. 81 29/01/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 188 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة
41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مختار بلدة عين
الغويبة المسجل لدى قلم وزارة الداخلية
والبلديات تحت رقم 1450 بتاريخ 20/01/2004 .
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة عين الغويبة ـ قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عين الغويبة".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية عين الغويبة هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
29 كانون الثاني 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر