All legislation

قرار Decision No. 83 29/01/2004

انشاء بلدية في بلدة يانوح قضاء جبيل-محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
83
Date
29/01/2004
Official Gazette
Issue 10, 19/02/2004, p. 793
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 83 تاريخ 29/01/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في

قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة

41 منه,

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة

يانوح المسجل لدى قلم وزارة الداخلية

والبلديات تحت رقم 1448 بتاريخ 20/01/2004 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة يانوح ـ قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية يانوح".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية يانوح هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

29 كانون الثاني 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر