المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة مزرعة السياد ـ قضاء جبيل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية مزرعة السياد".
قرار Decision No. 84 29/01/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة
41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة
مزرعة السياد المسجل لدى قلم وزارة الداخلية
والبلديات تحت رقم 1446 بتاريخ 20/01/2004 .
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة مزرعة السياد ـ قضاء جبيل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية مزرعة السياد".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية مزرعة السياد هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
29 كانون الثاني 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر