المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة رأس اسطا ـ قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية رأس اسطا".
قرار Decision No. 85 29/01/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة
41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مختار بلدة رأس
اسطا المسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات
تحت رقم 1444 بتاريخ 20/01/2004 .
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة رأس اسطا ـ قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية رأس اسطا".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية رأس اسطا هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
29 كانون الثاني 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر