المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة الرجمة قضاء عاليه في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الرجمة".
قرار Decision No. 115 10/02/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة
41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مختار بلدة الرجمة
والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات
تحت رقم 1644 تاريخ 21/01/2004,
بناء على قرار بلدية عاليه رقم 59 تاريخ
25/08/2003,
بناء على قرار بلدية المنصورية-عين المرج
رقم 32/2003,
بناء على قرار بلدية بطلون رقم 8/2003 تاريخ
20/09/2003,
بناء على قرار بلدية بخشتيه رقم 5 تاريخ
19/06/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة الرجمة قضاء عاليه في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الرجمة".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية الرجمة هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
10 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر