المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة شيحين ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية شيحين".
قرار Decision No. 117 11/02/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة
41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مختار بلدة شيحين
والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات
تحت رقم 1962 تاريخ 26/01/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة شيحين ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية شيحين".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية شيحين وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
11 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر