المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة يانوح ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية يانوح".
قرار Decision No. 118 11/02/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة
41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة
يانوح والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية
والبلديات تحت رقم 3000 تاريخ 10/02/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة يانوح ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية يانوح".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية يانوح هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
11 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر