All legislation

قرار Decision No. 119 11/02/2004

انشاء بلدية في بلدة البياض قضاء صور-محافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
119
Date
11/02/2004
Official Gazette
Issue 10, 19/02/2004, p. 796-797
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 119 تاريخ 11/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في

قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة

البياض والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية

والبلديات تحت رقم 2998 تاريخ 10/02/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة البياض ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية البياض".

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدية لبلدية البياض وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

11 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر