المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة البياض ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية البياض".
قرار Decision No. 119 11/02/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة
البياض والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية
والبلديات تحت رقم 2998 تاريخ 10/02/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة البياض ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية البياض".
مادة 2: يكون النطاق البلدية لبلدية البياض وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
11 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر