The whole text

مرسوم رقم 11845 تاريخ 11/02/2004 In force

المادة 11

المادة 11

بعد انتهاء المرحلة الانتقالية المحددة في المادة العاشرة من المرسوم رقم 9333/2002, يترتب على الهيئة أن تصدر قرارات التصنيف في مهلة لا تتعدى أربعة أشهر من تاريخ تسجيل الطلبات المستوفية الشروط, لدى الهيئة, بالنسبة للطلبات الجديدة, ومهلة لا تتعدى ثلاثة أشهر بالنسبة لتجديد الطلبات أو إعادة دراستها.

المادة 11 من مرسوم رقم 11845 تاريخ 11/02/2004 https://lebaneselegislation.com/law/207207/article/11/