المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 11395 تاريخ 19/11/2003 المتعلق بتشكيل مجلسي التأديب في المديرية العامة لأمن الدولة.
مرسوم Decree No. 11846 11/02/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة
للامن العام) لا سيما المادة 29 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ
16/09/1983 (الدفاع الوطني) لا سيما المادة
7 منه المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 1
تاريخ 26/09/1984,
بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ
03/09/1985 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة
لامن الدولة) لا سيما المادة 23 منه,
بناء على المرسوم رقم 11395 تاريخ
19/11/2003 (تشكيل مجلسي التأديب في المديرية
العامة لامن الدولة),
بناء على انهاء مدير عام امن الدولة,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 30/01/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 11395 تاريخ 19/11/2003 المتعلق بتشكيل مجلسي التأديب في المديرية العامة لأمن الدولة.
مادة 2: شكل مجلسا التأديب في المديرية العامة لأمن الدولة لعام 2004 على الوجه التالي: أ ـ للضباط: ـ العميد الطيار حنا سعد رئيسا ـ العقيد جورج قرعة عضوا ـ العقيد محمد الطفيلي عضوا ـ المقدم مجدي أبو ضرغم عضوا ـ النقيب بيار براك مقررا احتياطيون: ـ العقيد إبراهيم بصبوص رئيسا ـ العقيد شارل عطا عضوا ـ الرائد عفيف قمح مقررا ب ـ لغير الضباط: ـ العميد مصطفى دكروب رئيسا ـ العقيد بيار سالم عضوا ـ المؤهل أول بسام نرش عضوا ـ النقيب جول شبيب مقررا ـ احتياطيون: ـ العقيد جان مراد رئيسا ـ المقدم محمد المكحل عضوا ـ النقيب أنور حمية مقررا
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري