All legislation

مرسوم Decree No. 11846 11/02/2004

الغاء المرسوم رقم 11395 تاريخ 19/11/2003 وتشكيل مجلسي التأديب في المديرية العامة لامن الدولة لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
11846
Date
11/02/2004
Official Gazette
Issue 10, 19/02/2004, p. 721-722
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11846 تاريخ 11/02/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة

للامن العام) لا سيما المادة 29 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ

16/09/1983 (الدفاع الوطني) لا سيما المادة

7 منه المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 1

تاريخ 26/09/1984,

بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ

03/09/1985 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة

لامن الدولة) لا سيما المادة 23 منه,

بناء على المرسوم رقم 11395 تاريخ

19/11/2003 (تشكيل مجلسي التأديب في المديرية

العامة لامن الدولة),

بناء على انهاء مدير عام امن الدولة,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 30/01/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 11395 تاريخ 19/11/2003 المتعلق بتشكيل مجلسي التأديب في المديرية العامة لأمن الدولة.

المادة 2

مادة 2: شكل مجلسا التأديب في المديرية العامة لأمن الدولة لعام 2004 على الوجه التالي: أ ـ للضباط: ـ العميد الطيار حنا سعد رئيسا ـ العقيد جورج قرعة عضوا ـ العقيد محمد الطفيلي عضوا ـ المقدم مجدي أبو ضرغم عضوا ـ النقيب بيار براك مقررا احتياطيون: ـ العقيد إبراهيم بصبوص رئيسا ـ العقيد شارل عطا عضوا ـ الرائد عفيف قمح مقررا ب ـ لغير الضباط: ـ العميد مصطفى دكروب رئيسا ـ العقيد بيار سالم عضوا ـ المؤهل أول بسام نرش عضوا ـ النقيب جول شبيب مقررا ـ احتياطيون: ـ العقيد جان مراد رئيسا ـ المقدم محمد المكحل عضوا ـ النقيب أنور حمية مقررا

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري