All legislation

مرسوم Decree No. 11847 11/02/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2004 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11847
Date
11/02/2004
Official Gazette
Issue 10, 19/02/2004, p. 722-723
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11847 تاريخ 11/02/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادتين 26 و60 منه,

بناء على المرسوم رقم 11561 تاريخ

22/12/2003 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي

الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس

الوزراء لعام 2003- الهيئة الوطنية لشؤون

المرأة,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 30/01/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /488246000/ل.ل. (فقط أربعماية وثمانية وثمانون مليونا ومايتان وستة وأربعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام. النبذة 2 ـ عطاءات إلى جهات خاصة (اعتماد إضافي للهيئة الوطنية لشؤون المرأة لتغطية أكلاف استضافة منتدى المرأة العربية). /488246000/ل.ل. (فقط أربعماية وثمانية وثمانون مليونا ومايتان وستة وأربعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة