المادة 1
مادة 1: منح "صندوق العون القانوني للفلسطينيين" الإعفاء من الضرائب والرسوم التالية: 1 ـ الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة المنصوص عليها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959. 2 ـ ضريبة الأملاك المبنية المنصوص عليها في قانون 17 /9/1962, على أن يتناول الإعفاء الأبنية التي يملكها "الصندوق" والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطه. 3 ـ رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967. 4 ـ الرسوم الجمركية على سيارة خاصة لكل من المسؤولين الأول والثاني في مقر "الصندوق". 6 ـ الرسوم الجمركية على تجهيزات مكاتب "الصندوق" ما عدا الأثاث وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين.