All legislation

مرسوم Decree No. 11850 11/02/2004

قبول استقالة السيد سمير جريصاتي قنصل لبنان الفخري في فورتاليزا-سيارا (البرازيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
11850
Date
11/02/2004
Official Gazette
Issue 10, 19/02/2004, p. 728-729
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11850 تاريخ 11/02/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)

لا سيما المادة 18 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980

ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام

نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد

وظائف السلك الخارجي),

بناء على المرسوم رقم 7285 تاريخ

21/09/1995 المتضمن في المادة الاولى منه

تعيين قناصل فخريين,

بناء على الكتاب المقدم من السيد سمير جريصاتي,

قنصل لبنان الفخري في فورتاليزا-البرازيل

تاريخ 05/12/2003 المتضمن طلب قبول استقالته,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة السيد سمير جريصاتي, قنصل لبنان الفخري في فورتاليزا ـ سيارا (البرازيل), وذلك بناء على طلبه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة