المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة السيد عبد الله ضناوي, قنصل لبنان الفخري في كوراساو (جزر الأنتيل الهولندية).
مرسوم Decree No. 11851 11/02/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)
لا سيما المادة 18 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979
والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم
244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام
نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف
السلك الخارجي),
بناء على المرسوم رقم 17236 تاريخ
19/09/1957 المتضمن انشاء قنصلية فخرية للبنان
في كوراساو (جزر الانتيل الهولندية),
بناء على المرسوم رقم 3934 تاريخ
27/05/1987 المتضمن تعيين قناصل فخريين ولا سيما
البند عشرين من المادة الاولى منه, المتضمن
تعيين السيد عبد الله ضناوي قنصلا فخريا للبنان
في كوراساو (جزر الانتيل الهولندية),
بناء على كتاب السيد عبد الله ضناوي المتضمن
قبول استقالته,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة السيد عبد الله ضناوي, قنصل لبنان الفخري في كوراساو (جزر الأنتيل الهولندية).
مادة 2: عين السيد عبد السلام عبد الله ضناوي, قنصلا فخريا للبنان في كوراساو (جزر الانتيل الهولندية).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة