All legislation

مرسوم Decree No. 11851 11/02/2004

قبول استقالة قنصل فخري في كوراساو (جزر الانتيل الهولندية) (السيد عبد الله الضناوي) وتعيين قنصل فخري (السيد عبد السلام عبد الله ضناوي)

Type
مرسوم · Decree
Number
11851
Date
11/02/2004
Official Gazette
Issue 10, 19/02/2004, p. 729-730
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11851 تاريخ 11/02/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)

لا سيما المادة 18 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم

244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام

نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف

السلك الخارجي),

بناء على المرسوم رقم 17236 تاريخ

19/09/1957 المتضمن انشاء قنصلية فخرية للبنان

في كوراساو (جزر الانتيل الهولندية),

بناء على المرسوم رقم 3934 تاريخ

27/05/1987 المتضمن تعيين قناصل فخريين ولا سيما

البند عشرين من المادة الاولى منه, المتضمن

تعيين السيد عبد الله ضناوي قنصلا فخريا للبنان

في كوراساو (جزر الانتيل الهولندية),

بناء على كتاب السيد عبد الله ضناوي المتضمن

قبول استقالته,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة السيد عبد الله ضناوي, قنصل لبنان الفخري في كوراساو (جزر الأنتيل الهولندية).

المادة 2

مادة 2: عين السيد عبد السلام عبد الله ضناوي, قنصلا فخريا للبنان في كوراساو (جزر الانتيل الهولندية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة