ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على كتاب الشركة العامة للاسواق المركزية
ش.م.ل. المسجل برقم 36/2003/أ تاريخ
16/05/2003 الذي يثبت ان ما ترغب بتملكه
يزيد على ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي
اللبنانية.
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 07/08/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للشركة العامة للأسواق المركزية ش.م.ل. بأن تتملك العقارات رقم 97 ـ 1111 ـ 1297 من منطقة الغازية العقارية قضاء صيدا البالغة مساحتها الإجمالية 44302 م.م. والغاية من التملك هي إقامة مشاريع تجارية سوبر ماركت ومطاعم وملاهي. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 شباط 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة