All legislation

مرسوم Decree No. 11856 11/02/2004

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
مرسوم · Decree
Number
11856
Date
11/02/2004
Official Gazette
Issue 10, 19/02/2004, p. 758-759
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11856 تاريخ 11/02/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12 كانون

الاول 2002 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2 حزيران

1997 (احداث وزارة الصناعة),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون

الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 22/12/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الرمز الصناعي, (322) إلى نهاية نص البنود التعريفية 11ـ6909 و12ـ6909 و19ـ 6909 ويخصص للاستعمال الصناعي.

المادة 2

مادة 2: تعدل كل من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق والمذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق بمضمون المادة الأولى أعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 11 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الإمضاء: إلياس سكاف لقد تم نشر هذا المرسوم في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الجمعة الواقع فيه 13/2/2004 لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.