المادة 1
مادة 1: يضاف الرمز الصناعي, (322) إلى نهاية نص البنود التعريفية 11ـ6909 و12ـ6909 و19ـ 6909 ويخصص للاستعمال الصناعي.
مرسوم Decree No. 11856 11/02/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12 كانون
الاول 2002 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل الجمركي),
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2 حزيران
1997 (احداث وزارة الصناعة),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون
الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 22/12/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يضاف الرمز الصناعي, (322) إلى نهاية نص البنود التعريفية 11ـ6909 و12ـ6909 و19ـ 6909 ويخصص للاستعمال الصناعي.
مادة 2: تعدل كل من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق والمذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق بمضمون المادة الأولى أعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 11 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الإمضاء: إلياس سكاف لقد تم نشر هذا المرسوم في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الجمعة الواقع فيه 13/2/2004 لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.