All legislation

مرسوم Decree No. 14281 09/03/2005

تحديد تعويضات رئيس واعضاء لجنة التنسيق بين وزارة الاتصالات وشركة ليبان بوست

Type
مرسوم · Decree
Number
14281
Date
09/03/2005
Official Gazette
Issue 11, 17/03/2005, p. 961-962
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14281 تاريخ 09/03/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات),

بناء على العقد الموقع بين وزارة الاتصالات وشركة ليبان بوست وملحقاته وتعديلاته,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات,

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 764 تاريخ 07/08/2004,

بناء على استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 8/2004/2005 تاريخ 14/10/2004),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/02/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى رئيس وأعضاء لجنة التنسيق بين وزارة الاتصالات وشركة ليبان بوست من ممثلي هذه الوزارة تعويضا مقطوعا عن كل جلسة تعقدها اللجنة يحدد كما يلي:

- مئة ألف ليرة ـ لرئيس اللجنة.

- ثمانون ألف ليرة ـ للعضو.

وعلى ألا يتجاوز عدد الجلسات الثلاث شهريا.

المادة 2

يعطى هذا التعويض لقاء الأعمال التي يقوم بها رئيس وأعضاء اللجنة لمعالجة وإيجاد حلول القضايا المشتركة بين وزارة الاتصالات وشركة ليبان بوست وفقا لبنود العقد الموقع بين الطرفين وملحقاته وتعديلاته واستنادا للنصوص القانونية والاتفاقيات والتعليمات البريدية النافذة. ويشمل هذا التعويض نفقات النقل والانتقال.

المادة 3

يعتبر ثلثا التعويض المستحق بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلث الآخر بمثابة تعويض عن أعمال إضافية ولا يستحق إلا إذا تم عمل اللجنة خارج أوقات الدوام الرسمي.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 9 آذار 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي