المادة 13
1 ـ يجتمع مجلس الإدارة في المركز الرئيسي للهيئة بدعوة من رئيسه, مرتين على الأقل في الشهر, وكلما دعت الحاجة أو إذا طلب ذلك أربعة أعضاء في حال غياب الرئيس أو شغور مركزه, يقوم مقامه أكبر الأعضاء سنا في ممارسة صلاحياته.
2 ـ في الحالات الاستثنائية الطارئة يمكن أن يجتمع المجلس في أحد المراكز الفرعية للهيئة.
3 ـ ينظم محضر لكل جلسة يعقدها مجلس الإدارة, تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين وجدول أعمال الجلسة, ومناقشات المجلس, والمقررات المتخذة والآراء التي أبداها كل عضو, وفي حال اتخاذ قرار بالأكثرية للعضو أو الأعضاء المخالفين أن يدونوا في المحضر آراءهم المعللة.