المادة 15
يحظر على رئيس مجلس الإدارة والأعضاء أن تكون لهم منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الصفقات التي تجريها الهيئة أو المؤسسات التي تتعامل معها, ويطبق هذا الحظر أيضا على أقاربهم حتى الدرجة الرابعة ضمنا.
مرسوم رقم 14283 تاريخ 09/03/2005 In force
يحظر على رئيس مجلس الإدارة والأعضاء أن تكون لهم منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الصفقات التي تجريها الهيئة أو المؤسسات التي تتعامل معها, ويطبق هذا الحظر أيضا على أقاربهم حتى الدرجة الرابعة ضمنا.
المادة 15 من مرسوم رقم 14283 تاريخ 09/03/2005 https://lebaneselegislation.com/law/207226/article/15/