المادة 17
يعين مدير عام الهيئة في الدرجة الأخيرة من سلسلة رواتبه.
أما إذا كان موظفا في الإدارات العامة أو في المؤسسات العامة أو البلديات فيتم تعيينه كما يلي:
أ ـ في الدرجة الأخيرة من سلسلة رواتب المدير العامة في المؤسسة إذا كان راتبه أقل من راتب تلك الدرجة.
ب ـ في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه, ويحتفظ بهذه الحالة, بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
ج ـ وفي حال عدم وجود درجة توازي راتبه فيعين في الدرجة الأقرب إليه, على أن يؤخر أو يقرب تاريخ استحقاق تدرجه بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة أو نقصان.