The whole text

مرسوم رقم 14283 تاريخ 09/03/2005 In force

المادة 17

المادة 17

يعين مدير عام الهيئة في الدرجة الأخيرة من سلسلة رواتبه.

أما إذا كان موظفا في الإدارات العامة أو في المؤسسات العامة أو البلديات فيتم تعيينه كما يلي:

أ ـ في الدرجة الأخيرة من سلسلة رواتب المدير العامة في المؤسسة إذا كان راتبه أقل من راتب تلك الدرجة.

ب ـ في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه, ويحتفظ بهذه الحالة, بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

ج ـ وفي حال عدم وجود درجة توازي راتبه فيعين في الدرجة الأقرب إليه, على أن يؤخر أو يقرب تاريخ استحقاق تدرجه بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة أو نقصان.

المادة 17 من مرسوم رقم 14283 تاريخ 09/03/2005 https://lebaneselegislation.com/law/207226/article/17/