The whole text

مرسوم رقم 14283 تاريخ 09/03/2005 In force

المادة 21

المادة 21

المدير العام هو, في نطاق القوانين والأنظمة المرعية, الرئيس التسلسلي لجميع وحدات الهيئة ولجميع العاملين فيها, ويمارس بهذه الصفة, الصلاحيات التي يمارسها المدير العام بمقتضى المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين), وهو يتولى بصورة خاصة الأمور التالية:

1 ـ تعيين المستخدمين, والأجراء المتعاقدين ضمن الشروط المحددة في النظام الموضوع لهؤلاء, بناء على إنهاء مجلس الإدارة وموافقة وزير الصناعة.

2 ـ تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإدارة شؤون الهيئة.

3 ـ تنسيق الأعمال بين مختلف الوحدات والمستخدمين والأجراء ومراقبة سير الأعمال.

4 ـ السهر على حسن حفظ واستعمال الأموال والمواد والتجهيزات العائدة للهيئة.

5 ـ تقديم الاقتراحات والدراسات وإعداد المشاريع وتحضير مستندات جميع المواضيع المطروحة على مجلس الإدارة.

المادة 21 من مرسوم رقم 14283 تاريخ 09/03/2005 https://lebaneselegislation.com/law/207226/article/21/