The whole text

مرسوم رقم 14283 تاريخ 09/03/2005 In force

المادة 7

المادة 7

يجب أن تتوفر في كل من الرئيس والأعضاء الشروط التالية:

1 ـ أن يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل.

2 ـ أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره وأن لا يكون قد تجاوز الرابعة والستين.

3 ـ أن يكون خاليا من العاهات والأمراض التي تحول دون قيامه بعمله وعليه أن يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية إثباتا لذلك.

4 ـ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت, أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة, وفقا لأحكام المادة الرابعة فقرة هـ من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 (نظام الموظفين),

5 ـ ألا تكون له, ولا لأقاربه حتى الدرجة الرابعة ضمنا, منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمال الهيئة.

6 ـ أن يكون غير معزول أو مصروف من وظيفة أو خدمة في إحدى الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات بقرار من أحد مجالس التأديب.

المادة 7 من مرسوم رقم 14283 تاريخ 09/03/2005 https://lebaneselegislation.com/law/207226/article/7/