ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,
لا سيما المادة 26 و60 منه,
بناء على القانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005
(اجازة جباية الواردات العامة كما في السابق
وصرف النفقات العامة اعتبارا من اول شباط 2005
ولغاية صدور الموازنة العامة على اساس القاعدة
الاثنتي عشرية),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير
المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/02/2005,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /61000000/ل.ل. (فقط واحد وستون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 4 ـ الأمن العام. الوظيفة 123 ـ الشؤون الأمنية. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 1 ـ إيجارات وخدمات مشتركة. النبذة 1 ـ إيجارات مكاتب وصيانتها. /61000000/ل.ل. (فقط واحد وستون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 آذار 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: سليمان فرنجية
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا