المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /3216013000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات ومايتا وستة عشر مليونا وثلاثة عشر ألف ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني: الباب السابع ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 4 ـ الأمن العام. الوظيفة 123 ـ الشؤون الأمنية. البند 223 ـ استملاكات لإنشاء وأشغال الطرق والمرافئ والمطارات. الفقرة 9 ـ استملاكات لإنشاء وأشغال أخرى. /3216013000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات ومايتا وستة عشر مليونا وثلاثة عشر ألف ليرة لبنانية).