All legislation

مرسوم Decree No. 14273 09/03/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية على اساس القاعدة الاثني عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
14273
Date
09/03/2005
Official Gazette
Issue 11, 17/03/2005, p. 1052-1053
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14273 تاريخ 09/03/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادتين 26 و60 منه

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005

المتعلق باجازة جباية الواردات وصرف النفقات

على اساس القاعدة الاثني عشرية

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل

ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 24/02/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي:

من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /1000000/ل.ل. فقط مليون ليرة لبنانية. إلى: الباب التاسع ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. (مصالحة مع السيدة ندى أسعد ضاهر ـ رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 525/2004 تاريخ 23/ 8/2004). /1000000/ل.ل. (فقط مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آذار 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: ياسين جابر وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا