المادة 1
ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي:
من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /1000000/ل.ل. فقط مليون ليرة لبنانية. إلى: الباب التاسع ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. (مصالحة مع السيدة ندى أسعد ضاهر ـ رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 525/2004 تاريخ 23/ 8/2004). /1000000/ل.ل. (فقط مليون ليرة لبنانية).