All legislation

مرسوم Decree No. 14271 09/03/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية على اساس القاعدة الاثني عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
14271
Date
09/03/2005
Official Gazette
Issue 11, 17/03/2005, p. 1053-1054
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14271 تاريخ 09/03/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادتين 26 و60 منه

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005

المتعلق باجازة جباية الواردات وصرف النفقات

على اساس القاعدة الاثني عشرية

بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم

العالي ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 24/05/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /157000000/ل.ل. (فقط مئة وسبعة وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الحادي عشر ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 213 ـ التعليم الثانوي. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات (دفع بدلات إيجار لصالح ثانوية جبشيت الرسمية المستحقة من تاريخ 1/1/ 1989 ولغاية 28/5/1998 من الفوائد القانونية المستحقة من 28/5/1998 ولغاية تاريخ الدفع الفعلي). /157000000/ل.ل. (فقط مئة وسبعة وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آذار 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: أحمد سامي منقارة وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا