المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /157000000/ل.ل. (فقط مئة وسبعة وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الحادي عشر ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 213 ـ التعليم الثانوي. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات (دفع بدلات إيجار لصالح ثانوية جبشيت الرسمية المستحقة من تاريخ 1/1/ 1989 ولغاية 28/5/1998 من الفوائد القانونية المستحقة من 28/5/1998 ولغاية تاريخ الدفع الفعلي). /157000000/ل.ل. (فقط مئة وسبعة وخمسون مليون ليرة لبنانية).