All legislation

علم وخبر Notice of association No. 49 28/02/2005

تأسيس جمعية باسم: "المؤسسة الكاثوليكية للتراث والممتلكات الثقافية" مركزها: صربا - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
49
Date
28/02/2005
Official Gazette
Issue 11, 17/03/2005, p. 1066-1067
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 49 تاريخ 28/02/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"المؤسسة الكاثوليكية للتراث والممتلكات

الثقافية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والانتخابية برقم 4396/2 تاريخ 01/09/2004

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "المؤسسة الكاثوليكية للتراث والممتلكات الثقافية". مركزها: صربا ـ مطرانية صربا ـ ملك نيابة صربا ـ قضاء كسروان. غايتها: * التعاون مع الجهات المختصة لوضع جردة كاملة بكافة الممتلكات الثقافية العائدة للمؤسسات الكاثوليكية: أبنية تاريخية, أعمال فنية وحرفية, ثياب كهنوتية, مخطوطات, إلخ... * أيضا الحفاظ على هذه الممتلكات حيث تواجدها. * وترميم وصيانة ما هو منها بحاجة إلى الترميم والصيانة, وفق الأصول العلمية, بعد موافقة المديرية العامة للآثار فيما يعود للأبنية الأثرية. " والتوعية على أهمية التراث والممتلكات الثقافية في كافة المجالات التاريخية والفنية والحرفية والبيئية, ووضعها في خدمة رسالة الكنيسة. " وتعزيز السياحة الثقافية وذات الطابع الديني. "ولبلوغ أهدافها, يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها وتحديدا: " وضع الدراسات العلمية. " تنظيم دورات تدريبية وتثقيفية وندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية. " إصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية, واستعمال الوسائل البصرية والسمعية والإلكترونية. " توثيق المعلومات. " تبادل الخبرات والتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية. " تنظيم المعارض والمتاحف. " وكل ما يخدم أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: المطران جي فؤاد نجيم ميلاد يونس أبو عاصي أنطوان نهاد قشقش فادي ريمون الأسمر جورج يعقوب صفير ناجي مارون كرم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المطران جي فؤاد نجيم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/2/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية