ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"تشانس - جمعية رعاية الاطفال المصابين بالسرطان"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية
برقم 4480/2 تاريخ 09/09/2004
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "تشانس ـ جمعية رعاية الأطفال المصابين بالسرطان". مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ مستشفى رزق ـ ملك رزق. غايتها: 1 ـ مساعدة الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الدم. 2 ـ القيام بنشاطات تربوية وثقافية وترفيهية للأطفال المصابين وعائلاتهم. 3 ـ القيام بحملات توعية عامة للوقاية. 4 ـ تحسين أوضاع المصابين بالسرطان الصحية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. جيرار فكتور واكيم آن ماري ريمون نعمه راغده إبراهيم إبراهيم د. رولى انطوان فرح كوليت ماري تريز كميل ليون لوبريتون لوبريتون جورجيت يوسف كسرواني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة رولى أنطوان فرح.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/2/2005
وزير الداخلية والبلديات
سليمان فرنجية