ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "التجمع الاجتماعي للعمل والعطاء"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية
برقم 5169/2 تاريخ 14/10/2002
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:"التجمع الاجتماعي للعمل والعطاء". مركزها: بيروت ـ الطريق الجديدة ـ محلة الفاكهاني ـ شارع البغدادي ـ بناية الإصلاح الاجتماعي ـ الطابق السابع. غايتها: 1 ـ العمل على رفع المستوى الاجتماعي عبر تقديم الدعم المادي أو المعنوي للمحتاجين والفقراء. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة للقيام بمشاريع صحية تربوية وثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد عفيف الحشوي محمد زياد إبراهيم جعفيل محمد أمين حمد ناجي محمد سليم طباره نبيل كمال بكداش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد أمين حمد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 128/2/2005
وزير الداخلية والبلديات
سليمان فرنجية