ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية حضارة" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5329/2
تاريخ 23/12/2004
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية حضارة". مركزها: بيروت ـ بدارو ـ مركز شركة جايد انتربرايزس. غايتها: ـ العمل على تنمية الوعي الحضاري للتراث اللبناني والمساهمة في المحافظة على التراث واتخاذ جميع الوسائل الرامية لنشر الحضارة اللبنانية بشكل علمي وموضوعي بما يخدم مصلحة الوطن وازدهاره وذلك عبر: 1 ـ عقد المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية وورش العمل الإنمائية للحضارة والتراث في لبنان. 2 ـ إقامة مركز توثيق ودراسات وبحوث. 3 ـ دعم إقامة المشاريع الرامية إلى تنمية ونشر الحضارة والتراث اللبناني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: العميد الركن المتقاعد فوزي حنا نقولا إبراهيم أبو فرحات العميد القيم المتقاعد محمد ياسر إسماعيل الأيوبي العميد الركن المتقاعد انطوان نسيب سليم نصر العميد الركن المتقاعد ماجد شريف الحر نبيل محمد مختار اللاذقي د. فكتوريا شفيق مرعي بيير جورج الأشقر ادمون يوسف الشيخاني محمد خالد يوسف الداعوق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: د. فكتوريا شفيق مرعي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/2/2005
وزير الداخلية والبلديات
سليمان فرنجية