ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
(تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 20 تاريخ
29/03/2001 (اعفاء الدعوات المستعجلة التي
تكون تكاليفها على عاتق الجهات الداعية من
الموافقة المسبقة)
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ
30/08/2004 (حضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات
في الخارج)
بناء على الدعوة الصادرة عن المركز الدولي
للدراسات الزراعية العليا في حوض المتوسط
للمشاركة في ورشة عمل تعقد في ساراغوزا اسبانيا
من 16 لغاية 20/05/2005 حول موضوع الاستراتيجيات
الدولية لتسويق النبيذ
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسمح للآنسة مريم عيد متعاقدة بصفة خبيرة في التصنيع الغذائي (رقمها المالي 435/6) بالسفر إلى أسبانيا ساراغوزا للمشاركة في ورشة عمل من 16 لغاية 20/5/2005 حول موضوع الاستراتيجيات الدولية لتسويق النبيذ دون أن تتحمل الخزينة اللبنانية أي نفقة من جراء هذه المشاركة على أن تؤمن عملها أثناء غيابها المهندس منى عساف.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 7/3/2005
وزير الزراعة
المهندس الياس جوزف سكاف