All legislation

قرار Decision No. 78 07/03/2005

السماح لمتعاقدة بالسفر الى اسبانيا في وزارة الزراعة

Type
قرار · Decision
Number
78
Date
07/03/2005
Official Gazette
Issue 11, 17/03/2005, p. 1084-1085
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 78 تاريخ 07/03/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

(تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 20 تاريخ

29/03/2001 (اعفاء الدعوات المستعجلة التي

تكون تكاليفها على عاتق الجهات الداعية من

الموافقة المسبقة)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ

30/08/2004 (حضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات

في الخارج)

بناء على الدعوة الصادرة عن المركز الدولي

للدراسات الزراعية العليا في حوض المتوسط

للمشاركة في ورشة عمل تعقد في ساراغوزا اسبانيا

من 16 لغاية 20/05/2005 حول موضوع الاستراتيجيات

الدولية لتسويق النبيذ

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح للآنسة مريم عيد متعاقدة بصفة خبيرة في التصنيع الغذائي (رقمها المالي 435/6) بالسفر إلى أسبانيا ساراغوزا للمشاركة في ورشة عمل من 16 لغاية 20/5/2005 حول موضوع الاستراتيجيات الدولية لتسويق النبيذ دون أن تتحمل الخزينة اللبنانية أي نفقة من جراء هذه المشاركة على أن تؤمن عملها أثناء غيابها المهندس منى عساف.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 7/3/2005 وزير الزراعة المهندس الياس جوزف سكاف