ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
(تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 20 تاريخ
29/03/2001 (اعفاء الدعوات المستعجلة التي تكون
تكاليفها على عاتق الجهات الداعية من الموافقة
المسبقة)
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 30/08/2001
(حضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج)
بناء على كتاب منظمة الاغذية والزراعة للامم
المتحدة تاريخ 14/02/2005 المتضمن الدعوة
للمشاركة في ورشة عمل قد تعقد في دمشق من 11
لغاية 14/04/2005 حول الدراسة الاستشراقية
للقطاع الحرجي في غرب ووسط آسيا
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسمح للمهندس غطاس عقل (مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية في ملاك المديرية العامة للزراعة) رقمه المالي ( 96/3) بالسفر إلى دمشق ـ سوريا من 10 لغاية 15/4/ 2005 للمشاركة في ورشة عمل حول الدراسة الإستشرافية للقطاع الحرجي في غرب ووسط آسيا, وذلك دون أن تتحمل الخزينة اللبنانية أي نفقة من جراء هذه المشاركة على أن يؤمن عمله أثناء غيابه الدكتور جميل عبدايم.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 7/3/2005
وزير الزراعة
المهندس الياس جوزف سكاف