All legislation

قرار Decision No. 80 07/03/2005

تشكيل لجنة استدراج عروض لتلزيم تنظيف مبنى وزارة الزراعة (مبنى الادارةالمركزية) ومباني بعض المصالح الاقليمية بطريقة استدراج العروض لعام 2005

Type
قرار · Decision
Number
80
Date
07/03/2005
Official Gazette
Issue 11, 17/03/2005, p. 1086-1087
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 80 تاريخ 07/03/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 2/1 تاريخ 04/01/2005 (تشكيل لجنة استدراج عروض),

بناء على دفتر الشروط الموضوع لتلزيم تنظيف بعض مباني وزارة الزراعة لعام 2005,

بناء على محضر لجنة استدراج العروض تاريخ 24/02/2005,

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعاد تشكيل لجنة في وزارة الزراعة قوامها السادة:

ـ رئيس الدائرة الإدارية في مصلحة الديوان.ـ السيدة زانة البستاني رئيسا.

ـ رئيس الدائرة الإدارية في مديرية الثروة الزراعية ـ السيد حسن خريزات عضوا .

ـ المحرر في دائرة المحاسبة ـ السيد فريد بوخزام عضوا.

مهمتها: إعادة إجراء استدراج عروض لتلزيم تنظيف مبنى وزارة الزراعة ـ الإدارية المركزية ومباني بعض المصالح الإقليمية لعام 2005.

المادة 2

تضع اللجنة محضرا ترفعه إلى المدير العام يتضمن ملاحظتها واقتراحاتها.

المادة 3

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 7/3/2005 وزير الزراعة المهندس الياس جوزف سكاف