ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 2/1 تاريخ 04/01/2005 (تشكيل لجنة استدراج عروض),
بناء على دفتر الشروط الموضوع لتلزيم تنظيف بعض مباني وزارة الزراعة لعام 2005,
بناء على محضر لجنة استدراج العروض تاريخ 24/02/2005,
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
يعاد تشكيل لجنة في وزارة الزراعة قوامها السادة:
ـ رئيس الدائرة الإدارية في مصلحة الديوان.ـ السيدة زانة البستاني رئيسا.
ـ رئيس الدائرة الإدارية في مديرية الثروة الزراعية ـ السيد حسن خريزات عضوا .
ـ المحرر في دائرة المحاسبة ـ السيد فريد بوخزام عضوا.
مهمتها: إعادة إجراء استدراج عروض لتلزيم تنظيف مبنى وزارة الزراعة ـ الإدارية المركزية ومباني بعض المصالح الإقليمية لعام 2005.
تضع اللجنة محضرا ترفعه إلى المدير العام يتضمن ملاحظتها واقتراحاتها.
بيروت في 7/3/2005
وزير الزراعة
المهندس الياس جوزف سكاف