All legislation

قرار Decision No. 82 07/03/2005

تشكيل لجنة استدراج عروض لتلزيم شراء معدات وادوات زراعية يدوية لزوم مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية بطريقة استدراج العروض لعام 2005

Type
قرار · Decision
Number
82
Date
07/03/2005
Official Gazette
Issue 11, 17/03/2005, p. 1087-1088
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 82 تاريخ 07/03/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

(تشكيل الحكومة)

بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ

بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته

بناء على القرار رقم 449/1 تاريخ 29/12/2004

(تشكيل لجنة استدراج عروض)

بناء على دفتر الشروط الموضوع لتلزيم شراء

معدات وادوات زراعية يدوية لزوم مديرية التنمية

الريفية والثروات الطبيعية

بناء على محضر لجنة استدراج العروض تاريخ 22/02/2005

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعاد تشكيل لجنة في وزارة الزراعة قوامها السادة: ـ م. فادي الأسمر رئيسا ـ م. هنادي جعفر عضوا ـ السيد فريد بوخزام عضوا مهمتها: إعادة إجراء استدراج عروض لتلزيم شراء معدات وأدوات زراعية يدوية لزوم مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية.

المادة 2

مادة 2: تضع اللجنة بنتيجة عملها محضرا ترفعه لجانب مدير عام الزراعة يتضمن كافة ملاحظاتها واقتراحاتها.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 7/3/2005 وزير الزراعة المهندس الياس جوزف سكاف