ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
(تشكيل الحكومة)
بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ
بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته
بناء على القرار رقم 449/1 تاريخ 29/12/2004
(تشكيل لجنة استدراج عروض)
بناء على دفتر الشروط الموضوع لتلزيم شراء
معدات وادوات زراعية يدوية لزوم مديرية التنمية
الريفية والثروات الطبيعية
بناء على محضر لجنة استدراج العروض تاريخ 22/02/2005
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعاد تشكيل لجنة في وزارة الزراعة قوامها السادة: ـ م. فادي الأسمر رئيسا ـ م. هنادي جعفر عضوا ـ السيد فريد بوخزام عضوا مهمتها: إعادة إجراء استدراج عروض لتلزيم شراء معدات وأدوات زراعية يدوية لزوم مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية.
مادة 2: تضع اللجنة بنتيجة عملها محضرا ترفعه لجانب مدير عام الزراعة يتضمن كافة ملاحظاتها واقتراحاتها.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 7/3/2005
وزير الزراعة
المهندس الياس جوزف سكاف