ان وزير العمل
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة)
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني بناء على الطلب المسجل برقم 239/4 تاريخ 25/02/2005
بناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما يأتي:
المواد
يرخص لنقابة مستخدمي وعمال المحلات التجارية في البقاع.
نقابة مستخدمي وعمال المقاهي والمطاعم في البقاع.
نقابة عمال الحدادة الإفرنجية ومشتقاتها في البقاع.
نقابة مستخدمي وعمال الطاقة في الجنوب.
نقابة الخياطين العاملين بالقطعة.
نقابة مستخدمي التجارة في بيروت.
بتأسيس اتحاد يسمى "اتحاد النقابات العمالية المهنية في لبنان".
على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى الاتحاد وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل, وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
28 شباط 2005
وزير العمل
عاصم قانصوه