المادة 1
مادة 1: تصادر ويمنع توزيع نسخ العدد الصادر بتاريخ 28/1/ 2005 من مطبوعة "INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE" للسبب المشار إليه أعلاه.
قرار Decision No. 70 07/03/2005
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962 ولا سيما المادة 50 منه
بناء على القانون رقم 152 تاريخ 06/11/1999 لا سيما المادة الثالثة منه
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تصادر ويمنع توزيع نسخ العدد الصادر بتاريخ 28/1/ 2005 من مطبوعة "INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE" للسبب المشار إليه أعلاه.
مادة 2: يعتبر الإعلان المذكور أعلاه نصا ممنوعا من النشر.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 آذار 2005 وزير الإعلام إيلي نجيب فرزلي