المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة مورينو لتأجير السيارات السياحية ش.م.م. القائمة على العقار رقم /4420/ قسم رقم /8/ المصيطبة /حي سبينس ـ شارع نمور ـ ملك دمشق ومرتضى ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 50 02/03/2005
ان وزير السياحة
بناء على المرسوم رقم 14192 تاريخ 18/02/2005
بناء على القانون 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته
بناء على الطلب المقدم من شركة مورينو لتأجير
السيارات ش.م.م. رقم 1036/2 تاريخ 17/15/2004
والمتعلق بانشاء وكالة تأجير سيارات سياحية
تعرف باسم "مورينو لتأجير السيارات"
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
عليه
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية
المنعقدة بتاريخ 11/02/2005
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة مورينو لتأجير السيارات السياحية ش.م.م. القائمة على العقار رقم /4420/ قسم رقم /8/ المصيطبة /حي سبينس ـ شارع نمور ـ ملك دمشق ومرتضى ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة ولكما طلب إليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آذار 2005 وزير السياحة وديع الخازن