All legislation

قرار Decision No. 18 24/02/2005

ترخيص جمعية شبابية باسم "جمعية صيف"

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
24/02/2005
Official Gazette
Issue 11, 17/03/2005, p. 1094
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 24/02/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب والرياضة)

بناء على طلب الترخيص المقدم برقم 2146/د تاريخ 01/07/2004 لجمعية شبابية باسم "جمعية

صيف"

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 4150/2 تاريخ 06/12/2004

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: ماهر محمد عاصي ـ حسن محمد علي ياسين ـ وئام يوسف شريم ـ علي سليم قاسم ـ هلا حافض الصايغ ـ مهى نصر الدين ـ مازن حسن غول ـ علي محمود ارسلان ـ أسد حسن نعمة ـ رنده حسين وهبي ـ بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: اسمها: "جمعية صيف". مركزها: بلدة حارة حريك ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: 1 ـ العمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه الشباب. 2 ـ إقامة مخيمات الأولاد وتنشيط العمل التطوعي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 شباط 2005 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان