All legislation

قرار Decision No. 22 25/02/2005

ترخيص جمعية رياضية باسم نادي دراغون الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
22
Date
25/02/2005
Official Gazette
Issue 11, 17/03/2005, p. 1094-1095
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 22 تاريخ 25/02/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة

الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة)

بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية رياضية

باسم "نادي دراغون الرياضي" برقم 4079/د تاريخ

11/11/2003 ورقم 2217/د تاريخ 08/07/2004

وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم 5699/2

تاريخ 06/12/2004

وبعد الكشف الميداني بتاريخ 14/12/2004

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي دراغون الرياضي". ـ مركزها: محافظة جبل لبنان, قضاء بعبدا, منطقة الشياح. ـ النشاطات المرخص بها: تاي بوكسينغ ـ مواي تاي.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ وديع جورج أبي راشد 2 ـ وهيب حسين غيث 3 ـ إبراهيم جوزف ناضر 4 ـ شفيق حبيب أبي راشد 5 ـ هيام انطون عبود الخوري 6 ـ بلال عمر يموت 7 ـ ياسر سليمان ذبيان

المادة 3

مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الإدارية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للعبة التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 شباط 2005 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان