All legislation

علم وخبر Notice of association No. 50 28/02/2005

تعديل العلم والخبر رقم: 78/أد تاريخ 17/03/1988 وتعديله برقم 54/أد تاريخ 24/03/1998 للجمعية المسماة:"جمعية كبه المؤسسة الخيرية" مركزها: الحازمية - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
50
Date
28/02/2005
Official Gazette
Issue 11, 17/03/2005, p. 1078-1079
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 50 تاريخ 28/02/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 78/أد تاريخ 17/03/1988 وتعديله برقم 54/أد تاريخ 24/03/1998

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية كبه المؤسسة الخيرية" المتعلق بتعديل مركز الجمعية والمسجل برقم 4776/2 تاريخ 19/10/2004

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل مركز الجمعية المسماة:"جمعية كبه المؤسسة الخيرية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 78/أد تاريخ 17/3/ 1988 وتعديله برقم 54/أد تاريخ 24/3/1998 وأصبح على النحو التالي: مركزها: فرن الشباك ـ طريق الشام ـ بناية الغاوي ـ ملك شركة مربى انترناشيونال ـ الطابق الثاني ـ قضاء بعبدا. بدلا من: الحازمية ـ شارع مار تقلا ـ ملك أمال كبه ـ قضاء بعبدا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/2/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية