ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962
بناء على العلم والخبر رقم 78/أد تاريخ 17/03/1988 وتعديله برقم 54/أد تاريخ 24/03/1998
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية كبه المؤسسة الخيرية" المتعلق بتعديل مركز الجمعية والمسجل برقم 4776/2 تاريخ 19/10/2004
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل مركز الجمعية المسماة:"جمعية كبه المؤسسة الخيرية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 78/أد تاريخ 17/3/ 1988 وتعديله برقم 54/أد تاريخ 24/3/1998 وأصبح على النحو التالي: مركزها: فرن الشباك ـ طريق الشام ـ بناية الغاوي ـ ملك شركة مربى انترناشيونال ـ الطابق الثاني ـ قضاء بعبدا. بدلا من: الحازمية ـ شارع مار تقلا ـ ملك أمال كبه ـ قضاء بعبدا.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/2/2005
وزير الداخلية والبلديات
سليمان فرنجية