All legislation

قرار Decision No. 47 09/03/2005

تعديل رقم 410 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
47
Date
09/03/2005
Official Gazette
Issue 11, 17/03/2005, p. 1079-1081
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 47 تاريخ 09/03/2005
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى

للجمارك)

بناء على المرسوم رقم 13833 تاريخ 24 كانون

الاول 2004 (تعيين عضو في المجلس الاعلى للجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12

حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة

بوزارة المالية)

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001

(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة

لعام 2001) ولا سيما المادة 41 منه

بناء على المرسوم رقم 12480 تاريخ 21 ايار 2004

(انابة المجلس الاعلى للجمارك بتعديل رسم

الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول

2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المواد 5 و7 و16

منه

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق)

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 99/ص

تاريخ 9 آذار 2005

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

9 آذار 2005 الرامي الى تخفيض رسم الاستهلاك

الداخلي على مادة البنزين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من العاشر من آذار 2005 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آذار 2005 الرئيس أكرم شديد عضو جان حلبي عضو أسامة البابا